السيد محمد صادق الروحاني
276
منهاج الفقاهة
وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن ، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع ، كفى لزومه في أصل الشرط بناء على أن المنفي ، مطلق الغرر ، { 1 } حتى في غير البيع . ولذا يستندون إليه في أبواب المعاملات حتى الوكالة ، فبطلان الشرط المجهول ليس لابطاله البيع المشروط به ، ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع ، فإن العلامة في التذكرة ، ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع . أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط ، لكن الانصاف أن جهالة الشرط يستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين ، ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة ، من الفرق في حمل الحيوان ، وبيض الدجاجة
--> ( 1 ) التذكرة ج 1 ص 466 ، وعن الشهيد نحوه ، وسبقهما الشيخ في الخلاف ، فإنه استدل به في غير موضع منه .